حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع عقوبة الكذب لإثبات الجنسية
تعاقب المادة بالحبس حتى سنتين أو بغرامة حتى 30,000 ريال من أبدى أقوالًا كاذبة أو قدم أوراقًا غير صحيحة عن علم لإثبات الجنسية أو نفيها، ويوقعها ديوان المظالم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة الأخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة – بقصد إثبات الجنسية العربية السعودية له أو لغيره، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره – أقوالا كاذبة، أو قدم…