البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة
- المادة 38 — نظام التنفيذ
ينفذ السند التنفيذي في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة، وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ ما يتضمن دفع أموال بشكل دوري.
1- ينفذ السند التنفيذي المتعلق بمسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في النظام واللائحة. 2- تبين اللائحة إجراءات التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية المتضمنة دفع أموال بشكل دوري.
- المادة 39 — نظام التنفيذ
يُنفذ السند الصادر بالحضانة والزيارة جبرًا ولو بالقوة المختصة ودخول المنازل، ويعاد تنفيذه كلما اقتضى الأمر، وتسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع وفق ضوابط اللائحة.
1- ينفذ -جبرًا- السند التنفيذي الصادر بالحضانة، والزيارة، حتى لو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة وإلى دخول المنازل بحسب ما يقتضيه الحال، ويعاد تنفيذ السند التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك. 2- تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممتنع عن التنفيذ في مسائل الأحوال…
- المادة 40 — نظام التنفيذ
توجب المادة على المحكمة عند تنفيذ سند زيارة المحضون مراعاة ما يحقق مصلحته ويتناسب مع ظروف التنفيذ، وتحيل الأحكام اللازمة لذلك إلى اللائحة.
تراعي المحكمة في تنفيذ السند التنفيذي الصادر بزيارة المحضون ما يحقق مصلحته، ويتناسب مع ظروف التنفيذ. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لإنفاذ ما ورد في هذه المادة.
- المادة 54 — نظام التنفيذ
يعاقب بالسجن حتى 90 يومًا وبغرامة حتى 30,000 ريال أو بإحداهما من يمتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ أمر الحضانة أو الولاية أو الزيارة أو يقاومه أو يعطله.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين -أو غيرهما- عن تنفيذ أمر تنفيذ صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قاوم التنفيذ، أو عطّله.
- المادة 61 — نظام التنفيذ
تتولى وزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ كوكيل البيع القضائي والحارس القضائي والإشراف عليهم، ويصدر الوزير لائحة تنظم أعمالهم وأجورهم.
1- تتولى الوزارة الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ والإشراف عليهم. ويُعد من مقدمي خدمات التنفيذ: وكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، ومقدم خدمة استرداد الأصول، ومقدم خدمة تتبع الأموال، ومقدم خدمات تنفيذ أحكام الزيارة في مسائل الأحوال الشخصية، وغيرهم ممن تبينهم…