البحث في الأنظمة السعودية
8 نتيجة في موضوع معاش العجز والإصابة
- المادة 15 — نظام التقاعد العسكري
معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية لغير سبب وظيفته، أو لحادث لغير سبب العمل: 70% من راتبه الأخير أو المستحق عن خدمته وفق المادة 8 أيهما أكثر.
يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (70%) من الراتب الشهري الأخير، أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (8) أيهما أكثر..
- المادة 16 — نظام التقاعد العسكري
تنص المادة على أن عدم اللياقة الطبية للعسكري تثبت من اللجنة الطبية العسكرية، بناءً على طلب المريض أو المصاب أو الجهة التي يتبعها العسكري.
تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة الطبية العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري.
- المادة 17 — نظام التقاعد العسكري
يُمنح العسكري المصاب بعجز كلي أثناء عمله وبسببه معاشًا يعادل آخر راتب، وإذا أوجب العجز الجزئي فصله فأربعة أخماس آخر راتب، وتحدد اللجنة الطبية العسكرية حالات العجز بمصادقة الوزير.
يمنح من يصاب من العسكريين بعجز كلي أثناء قيامه بعمله وبسببه معاشًا شهريًّا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه، أما إذا كانت الإصابة قد أحدثت عجزًا جزئيًّا أوجب فصله من الخدمة العسكرية فيمنح معاشًا تقاعديًّا قدره أربعة أخماس آخر راتب كان يتقاضاه وتحدد حالات العجز الكلي…
- المادة 18 — نظام التقاعد العسكريمعدّلة (1407هـ)
معاش العسكري المصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو الأسر أو مواجهة التنظيمات المسلحة أو مطاردة المهربين: راتب أعلى درجة للرتبة التالية، وأربعة أخماسه للعجز الجزئي.
يسوى معاش من يصاب من العسكريين بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو بسبب الأسر أو نتيجة إصابته خلال خدمة أُمر بها أثناء مواجهة التنظيمات المسلحة المعادية أو أثناء إطلاق النار خلال اقتحام أماكن المخربين أو مطاردة المهربين على أساس راتب أعلى درجة في سلم الرواتب…
- المادة 19 — نظام التقاعد العسكري
تمد المادة أحكام المادة 18 إلى المصابين أثناء التدريب بالذخيرة الحية واقتحام الموانع وبث الألغام وإزالتها والإنزال والتدريب الجوي والبحري، وما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
تسري أحكام المادة (18) على الذين يصابون أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية، أو اقتحام الموانع، أو بث الألغام، أو إزالتها، أو أثناء الإنزال الجوي والبحري، أو التدريب الجوي والبحري، وفي كافة الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
- المادة 21 — نظام التقاعد العسكري
تجعل المادة إثبات الإصابات والوفيات للجنة الطبية العسكرية، ويُكتفى في الإصابة أو الوفاة أثناء الحرب أو العمليات الحربية بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري يوضح ظروف الحادث وزمانه ومكانه.
للجنة الطبية العسكرية الحق في إثبات الإصابات والوفيات المنصوص عليها في المواد السابقة، أما إذا كانت الإصابة أو الوفاء أثناء الحرب أو العمليات الحربية فيكتفي بتقرير كتابي من قائد التشكيل العسكري موضحًا به الظروف التي أحاطت بالحادث ومتى وأين حدثت الإصابة؟
- المادة 22 — نظام التقاعد العسكري
تقرر المادة معاملة العسكري الذي يصاب بعجز أو يتوفى بسبب الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها وفق المادة 17 والفقرة (أ) من المادة 20 بحسب الأحوال.
يعامل من يصاب بعجز كلي أو جزئي أو يتوفى بسبب حالة الطقس أو أمراض البيئة في جهة أُمر بالخدمة بها طبقًا لما هو موضح بالمادة (17) والفقرة (أ) من المادة (20) وذلك حسب الأحوال.
- المادة 29 — نظام التقاعد العسكري
تنص المادة على تشكيل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.
تشكل اللجنة الطبية العسكرية بقرار من الوزير من ثلاثة أطباء على الأقل، ويحدد القرار مدة عمل اللجنة.