البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع مخالفات التسجيل العيني وعقوباتها
- المادة 35 — نظام التسجيل العيني للعقار
تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال على خمس مخالفات لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال كل من: 1- امتنع عن الإفصاح -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الثامنة)- عن أي مستندات أو بيانات لازمة لصحة وسلامة إجراءات التسجيل العيني الأول. 2- عاق عمل الجهة المختصة…
- المادة 36 — نظام التسجيل العيني للعقار
تنشئ المادة لجنة للنظر في مخالفات نظام التسجيل العيني وإيقاع عقوبتها، وتجيز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.
1- تُشكّل بقرار من المسؤول الأول لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. 2- تختص اللجنة بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. 3-…