حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع رسوم التسجيل العيني
تقرر المادة أن التسجيل العيني الأول مجاني، وأن الخدمات الأخرى للتسجيل العيني يُحصّل عنها مقابل مالي وفق جدول يعتمده مجلس الوزراء.
دون إخلال بمجانية إجراءات التسجيل العيني الأول، وما تضمنته الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من النظام، يُحصل مقابل مالي لخدمات التسجيل العيني وفقاً لجدول تعده الجهة المختصة لهذا الغرض يعتمد بقرار من مجلس الوزراء.