البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع اختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل العيني
- المادة 3 — نظام التسجيل العيني للعقار
تحدد المادة اختصاصات الجهة المختصة بالتسجيل العيني: إنشاء السجل العقاري والإشراف عليه، وضمان صحة بياناته، وأعمال المساحة، وملكيته الحصرية واستثمار بياناته.
1- تختص الجهة المختصة بالتسجيل العيني، ولها الاستعانة بالجهات الحكومية أو الإسناد إلى الجهات الخاصة لأداء ما تراه من اختصاصاتها المتعلقة بذلك؛ وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها. 2- تنشئ الجهة المختصة السجل العقاري وتشرف على كل ما يخصه، وتقوم بجميع الإجراءات…
- المادة 37 — نظام التسجيل العيني للعقار
تحدد المادة شروط من يعمل مسجِّلاً عقارياً: شهادة جامعية شرعية أو نظامية، وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، واجتياز دورة تأهيلية، وأي شرط تحدده اللائحة.
يشترط في المسجل العقاري الآتي: 1- أن يكون حاصلاً -على الأقل- على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية. 2- ألا يكون سبق أن حُكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره. 3- أن يجتاز دورة تأهيلية في نظام التسجيل العيني للعقار على النحو الذي…