البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع تعويض الأمومة
- المادة 41 — نظام التأمينات الاجتماعية
تمنح المادة المشتركة تعويض أمومة لمدة 3 أشهر عند الولادة، يزاد شهراً لطفل مريض أو من ذوي الإعاقة، بشرطي مدة الاشتراك ومدة الحمل.
يحق للمشتركة في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة (3) أشهر -ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض او من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة- إذا توافر لديها الشرطان الآتيان: 1- أن يكون لديها مدة…
- المادة 42 — نظام التأمينات الاجتماعية
تحدد المادة تعويض الأمومة بنسبة 100% من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك في 12 شهراً السابقة للولادة، ويستحق من أول شهر الولادة، ولا يُجمع مع الأجر.
1- يحسب تعويض الأمومة بواقع (100 %) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الأمومة اعتباراً من اول الشهر الذي حدثت فيه الولادة،…