حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع تجديد اتفاقية الامتياز
إذا أراد صاحب الامتياز التجديد أو التمديد يشعر المانح كتابة قبل 180 يومًا على الأقل، فتجدد الاتفاقية بمدة وشروط مماثلة إلا في حالات محددة.
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق…