حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع تسوية منازعات الاستثمار
تتيح المادة للمستثمر الطرف في أي نزاع، ولو مع جهة حكومية، اللجوء إلى المحكمة المختصة ما لم يُتفق على غير ذلك، وتجيز للمستثمرين الاتفاق على التحكيم والوساطة والمصالحة.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة: 1- للمستثمر الذي يكون طرفًا في أي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشأ مع الجهة المختصة- اللجوء إلى المحكمة المختصة؛ ما لم يتفق أطراف النزاع على غير ذلك. 2- للمستثمرين الاتفاق في شأن تسوية منازعاتهم من خلال الوسائل…