البحث في الأنظمة السعودية
8 نتيجة في موضوع إفلاس المدين المتوفى
- المادة 219 — نظام الإفلاس
تقرر المادة استمرار التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي إذا توفي المدين بعد افتتاحها، وتدعو المحكمة الورثة والدائنين لاجتماع يقررون فيه بالإجماع تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيعد الإجراء مستمراً وتعد الخطة نافذة، وتدعو المحكمة ورثة المدين…
- المادة 220 — نظام الإفلاس
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وقبل الحكم فيه، وتحدد خيارات الورثة والدائنين وحالات افتتاح التصفية لتركته.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو -إذا ثبت لها تحقق شروط افتتاح الإجراء- ورثة…
- المادة 221 — نظام الإفلاس
تنظم المادة وفاة المدين بعد تقديم طلب افتتاح التصفية وقبل الحكم فيه، وتجيز للورثة والدائنين إذا تحققت شروط إعادة التنظيم المالي دون التصفية تأسيس شركة أو طلب التصفية.
1- إذا توفي المدين بعد تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب، تنظر المحكمة في الطلب، وتدعو -إذا ثبت لها عدم تحقق شروط افتتاح الإجراء وتحقق شروط افتتاح إجراء إعادة…
- المادة 222 — نظام الإفلاس
تقرر المادة استمرار إجراءات التصفية بأنواعها إذا توفي المدين بعد افتتاحها وقبل الحكم بإنهائها، ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما وفق النظام.
إذا توفي المدين بعد افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية وقبل حكم المحكمة بإنهائه، فيستمر الإجراء ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهمات كل منهما وفق أحكام النظام.
- المادة 223 — نظام الإفلاس
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
- المادة 224 — نظام الإفلاس
تنص المادة على أن الشركة التي يؤسسها ورثة المدين المتوفى وفق الفقرة (1/أ) من المواد 219 و220 و221 تؤسس وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
تؤسس الشركة المشار إليها في الفقرة (1/أ) من المادة (التاسعة عشرة بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (العشرين بعد المائتين) والفقرة (1/أ) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام وفقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
- المادة 225 — نظام الإفلاس
تقرر المادة دفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.
- المادة 226 — نظام الإفلاس
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أحكام المال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفيتها أو بعد تأسيس شركة وفق هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.
تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.