حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع حماية الاسم التجاري
تحظر المادة على الغير استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر، وتمنح التاجر المقيد اسمه حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة.
1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 2- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك…