البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع حجز الاسم التجاري وقيده
- المادة 3 — نظام الأسماء التجارية
تلزم المادة كل تاجر باتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، وتجيز حجز الاسم مؤقتًا لدى المسجل دون قيده وفق ما تحدده اللائحة.
1- يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري. 2- يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
- المادة 5 — نظام الأسماء التجارية
تنظم المادة طلب حجز الاسم التجاري أو قيده: تقديمه للمسجل، والبت فيه خلال عشرة أيام، وشهره، وأولوية الأسبق، وتسبيب الرفض والتظلم خلال ستين يومًا.
1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات التي تحددها اللائحة. 2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. 3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول…