حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع الأسماء التجارية المحظورة
تحظر المادة حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب أو المضلل أو المحظور نظامًا، ومنه المشابه لأسماء أو علامات قائمة أو ذو المضمون الديني أو السياسي.
1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم: أ- يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًّا كان نوع…