البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع عقوبة الحدث والتدابير
- المادة 15 — نظام الأحداث
تحدد المادة ما يحكم به على الحدث: تدابير فقط لمن لم يتم الخامسة عشرة، والإيداع في الدار بدل السجن لمن أتمها، مع جواز الاكتفاء بالتدابير.
1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية: أ) توبيخه وتحذيره. ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية. ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا…
- المادة 16 — نظام الأحداث
تقرر المادة أن أحكام نظام الأحداث لا تخل بالأحكام المقررة شرعًا فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.