البحث في الأنظمة السعودية
2 نتيجة في موضوع الأمتعة المفقودة والتالفة
- المادة 13 — لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
تلزم المادة الناقل بتعويض أضرار أخطائه وأخطاء تابعيه أثناء الخدمة، وتوفير المساعدة الطبية ونفقات علاج المصاب، وتجعله مسؤولًا عن الأمتعة المسلمة إليه، وتعفيه عند خطأ الراكب أو القوة القاهرة.
1- يلتزم الناقل بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطائه -وأخطاء تابعيه- التي تلحق بالركاب أو الغير إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ حصل أثناء تقديم الخدمة أو بسببه. 2- يلتزم الناقل في جميع الأحوال باتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتوفير المساعدة الطبية وتحمل نفقات…
- المادة 14 — لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
تجيز المادة للناقل فحص أمتعة الركاب لأغراض الأمن والسلامة، وتلزمه بتقرير عن حالة الأمتعة المفقودة أو التالفة أو المتأخرة، وتعتبر الأمتعة مفقودة إذا لم تسلم خلال 14 يومًا من المطالبة.
1- يجوز للناقل أو المسؤول عن مرافق النقل فحص أمتعة الركاب، وإذا تطلب الأمر إفراغ محتوياتها لفحصها في الحالات التي تستلزم ذلك ولأغراض الأمن والسلامة. 2- يجب على الناقل إعداد تقرير عن حالة أي أمتعة مفقودة أو تالفة أو متأخرة، وسبب وتاريخ الفقدان أو التلف أو…