البحث في الأنظمة السعودية
3 نتيجة في موضوع مجلس إدارة هيئة التأمين
- المادة 5 — تنظيم هيئة التأمين
تنص المادة على مجلس إدارة للهيئة يُعين رئيسه بأمر ملكي، وخمسة أعضاء بأمر رئيس مجلس الوزراء بترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وبعضوية خمسة يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.
- المادة 6 — تنظيم هيئة التأمين
تجعل المادة المجلس السلطة العليا للهيئة، وتعدد اختصاصاته ومنها إقرار الاستراتيجية واللوائح والميزانية، وتعيين العاملين في الفحص والرقابة والضبط، وتحديد المقابل المالي للخدمات.
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويتولى الإشراف عليها وتصريف أمورها وإدارتها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1- إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين،…
- المادة 7 — تنظيم هيئة التأمين
تنظم المادة اجتماعات مجلس الهيئة: 4 مرات سنويًا على الأقل، والدعوة الكتابية، والنصاب، والاجتماع والتصويت عن بعد وبالتمرير، وحظر الامتناع عن التصويت وإفشاء الأسرار.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بما لا يقل عن (أربع) مرات في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك (ثلث)…