البحث في الأنظمة السعودية
5 نتيجة في موضوع نشاط الفحص ومتطلباته الفنية
- المادة 5 — تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
تحصر المادة نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية والأعطال المحتملة، وتمنعها من الصيانة والإصلاح وبيع قطع الغيار أو شرائها.
يجب حصر نشاط جهة الفحص في كشف الأخطاء الفنية بالمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، والأعطال المحتمل وقوعها فيها، وألا تمارس جهة الفحص أي نشاط للصيانة أو الإصلاح أو بيع قطع الغيار أو شرائها.
- المادة 6 — تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
تقضي المادة بإجراء الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفق ما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية.
يُجرى الفحص الفني الدوري للمركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة وفقاً لما تصدره الهيئة من تعليمات ولوائح فنية ومواصفات قياسية ذات علاقة بها.
- المادة 7 — تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
توجب المادة أن يتبنى برنامج الفحص الإلكتروني المفهوم الحديث للفحص من تكامل إلكتروني وربط تقني وتدريب متطور، وأن يضمن الفاعلية والربط مع الهيئة.
1- يجب أن يتبنى البرنامج المفهوم الحديث للفحص الفني للمركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة، وبخاصة ما يأتي: أ- التكامل الفني والإداري لبرنامج جهة الفحص ضمن بيئة إلكترونية. ب- أن تلتزم جهة الفحص بالتقنيات الحاسوبية الحديثة لربط جميع إجراءات الفحص الفني…
- المادة 8 — تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
تلزم المادة جهة الفحص بتوفير صيانة وقائية متكاملة للبرنامج تشمل معايرة الأجهزة والمعدات للمحافظة على جاهزيتها ودقتها، وتتابع الهيئة التزامها.
على جهة الفحص أن توفر للبرنامج صيانة وقائية متكاملة، تشمل برامج معايرة الأجهزة والمعدات وبمختلف المستويات؛ لإسناد ودعماً لجميع أجهزة جهة الفحص الفني الدوري؛ للمحافظة على جاهزيتها ودقتها، وتتابع الهيئة التزام جهة الفحص بذلك.
- المادة 9 — تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
تجعل المادة اقتراح المقابل المالي لجهة الفحص بيد مجلس إدارة هيئة المواصفات، ويرفعه رئيس المجلس إلى مجلس الوزراء لإقراره.
يتولى مجلس إدارة الهيئة اقتراح المقابل المالي الذي تحصل عليه جهة الفحص لإجراء الفحص الفني الدوري، ويرفعه الرئيس إلى مجلس الوزراء؛ لإقراره.