البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع التعريفات والأحكام الختامية
- المادة 1 — تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
تعرّف المادة مصطلحات تنظيم الفحص الفني الدوري، كالفحص والمركبة والقاطرة والمقطورة وجهات الفحص الثلاث (المحطة والمركز والورشة) والفحص المتحرك.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. 3- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات…
- المادة 14 — تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
تلزم المادة رئيس مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة خلال 180 يوماً من نشر التنظيم في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل به.
يصدر الرئيس اللائحة، وذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر التنظيم بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
- المادة 15 — تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
تقرر المادة حلول التنظيم محل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) لعام 1431هـ، وإلغاء ما يتعارض معه.
يحل التنظيم محل تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 / 5 / 1431هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 16 — تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
تقضي المادة بنشر التنظيم في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره.
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.