حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع مسؤولية المنشأة عن التزوير
تعاقب المادة المنشأة الخاصة التي ارتكب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة تزوير لمصلحتها وبعلمها بغرامة حتى 10 ملايين ريال وحرمان من التعاقد مع الجهات العامة من سنتين إلى 5 سنوات.
كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي…