حسب المدينة
حسب التخصص
الأقسام
الأكثر طلبًا
1 نتيجة في موضوع الإعفاء من عقوبة التزوير
توجب المادة إعفاء الجاني الذي يبلّغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزور، وتجيز إعفاءه بعد الاكتشاف إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.
تحكم المحكمة المختصة بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها واستعمال المزوّر. وللمحكمة المختصة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهّل القبض عليهم.