البحث في الأنظمة السعودية
7 نتيجة في موضوع التقدير النهائي للتكاليف وتحصيلها
- المادة 8 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تقرر المادة الثامنة أن الإدارة المختصة تصدر التقدير النهائي لتكاليف الدعوى بعد انتهائها وتبلغ المكلف، ولا يحصل المبلغ إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو صدور قرار فيه.
تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للدعوى بعد انتهائها، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو صدور قرار في شأن اعتراضه.
- المادة 9 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تقرر المادة التاسعة أن التقدير النهائي لتكاليف الطلب يصدر بعد البت فيه، ولا يحصل إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض أو البت فيه، فيما عدا طلبي النقض والتماس إعادة النظر.
فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، تصدر الإدارة المختصة -التي يحددها وزير العدل- التقدير النهائي لمبلغ التكاليف القضائية للطلب بعد البت فيه، ويبلغ المكلف بأداء هذه التكاليف، ولا يُحصل مبلغ التكاليف من المكلف إلا بعد انتهاء مدة الاعتراض على التقدير أو…
- المادة 10 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تقرر المادة العاشرة أن التكاليف القضائية تحتسب بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقديرها.
تحتسب التكاليف القضائية بالريال السعودي، ولا يحتسب الجزء من الريال في تقدير التكاليف.
- المادة 12 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تقرر المادة الثانية عشرة أن يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الأحكام النظامية المقررة.
- المادة 13 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تلزم المادة الثالثة عشرة وزارة العدل بفتح حساب جار تودع فيه مبالغ التكاليف القضائية المتحصلة لإدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات، ثم تودع في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي.
لغرض إدارة التحصيل والاعتراضات والإعفاءات والاستثناءات الواردة في النظام واللائحة؛ تفتح وزارة العدل حساباً جارياً تودع فيه المبالغ المتحصلة من التكاليف القضائية، ومن ثم تُودع تلك المبالغ في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
- المادة 14 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تمنح المادة الرابعة عشرة وزير العدل، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إصدار ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ما يلزم في شأن إجراءات الاعتراض على قرار الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية.
- المادة 15 — اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
تقرر المادة الخامسة عشرة أن تنفيذ إجراءات النظام واللائحة يكون في أي وقت بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، ويجوز تنفيذها بالطرق العادية إذا تعذر ذلك.
يكون تنفيذ الإجراءات الواردة في النظام واللائحة في أي وقت باستعمال الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وإذا تعذر تنفيذ أي من الإجراءات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة، فيجوز تنفيذه بالطرق العادية.