البحث في الأنظمة السعودية
4 نتيجة في موضوع القبض على الحدث وتوقيفه
- المادة 4 — اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
تنظم المادة الرابعة القبض على الحدث: إبلاغ ولي أمره فورًا، وإيداعه الدار، وحظر القيود إلا عند المقاومة، وإبلاغه بأسباب القبض وحقه في الاستعانة بمحام.
1- عند القبض على الحدث في حالات التلبس؛ يبلغ ولي أمره أو من يقوم مقامه فورًا بالوسائل المتاحة، ثم يكتب محضر تدون فيه جميع البيانات اللازمة. 2- يودع رجل الضبط الحدث في الدار فور القبض عليه في حالة التلبس، على أن يراعي في إجراءات إيداع الحدث ما يمنع الخلوة أو…
- المادة 5 — اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
تقرر المادة الخامسة، وفقًا للمادة السادسة من النظام، أن التبليغ للحدث المودع في الدار مجهول الهوية يكون صحيحًا إذا بلغت الدار، مع إشعار وزارة الداخلية.
وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.
- المادة 6 — اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
توجب المادة السادسة تقديم طلب تمديد توقيف الحدث قبل انقضاء مدته، فإن انقضت دون قرار بالتمديد أو رفضت المحكمة الطلب يسلم الحدث فورًا إلى ولي أمره.
يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً.
- المادة 7 — اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث
توجب المادة السابعة أخذ الضمانات اللازمة من المستلم عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه، بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.