المادة 466 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (466) · الفصل الخامس: في أوراق الجلب
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/1/22هـ: إلغاء الباب الثالث الذي تقع فيه المادة — أُلغي الباب الثالث من النظام التجاري (نظام المحكمة التجارية) الذي تقع فيه هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ، ولم يُستبدل بها نص. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر أن يضع إحدى النسختين أمام الممتنع بعد أن يشهد عليه ولو شخصا واحدا مع أخذ توقيعه على النسخة الثانية .
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/1) — 22/1/1435هـ
نص التعديل كما نُشر
تم إلغاء هذا الباب الثالث بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

