المادة 10 من النظام التجاري نظام المحكمة التجارية
المادة (10) · الفصل الأول: التاجر ، شروطه ، صفاته ، أنواعه
هذه المادة ملغاة
أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409هـ (المادة الرابعة عشرة): إلغاء المادة — ألغيت بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية. يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.
النص الأصلي (قبل الإلغاء)
كل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.
المصدر الرسمي: النظام التجاري نظام المحكمة التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/61) — 17/12/1409هـ
نص التعديل كما نُشر
(ألغيت هذه المادة بموجب المادة الرابعة عشرة من نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) بتاريخ 17 / 12 / 1409 هـ، .)
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

