محامي قضايا إدارية في جدة
القضايا الإدارية هي النزاعات التي تكون جهة حكومية طرفاً فيها بصفتها سلطة عامة، كالطعن في قرار إداري، أو المطالبة بالتعويض عن ضرر ناتج عن عمل جهة إدارية، أو نزاعات الموظفين العامين بشأن الترقية أو الحقوق الوظيفية، أو خلافات العقود الحكومية. ويختص بنظرها ديوان المظالم من خلال المحاكم الإدارية.
يتعامل سكان جدة ومنشآتها مع جهات حكومية عديدة في التراخيص والعقود والخدمات، وقد يصدر قرار يرون أنه غير مشروع، كإلغاء ترخيص أو فرض جزاء أو رفض طلب. وفي كثير من هذه الحالات يشترط النظام التظلم أمام الجهة المختصة أولاً، كما أن للدعاوى الإدارية مُدداً نظامية يجب مراعاتها، ولذلك يحسن استشارة محامٍ مبكراً لتحديد المسار الصحيح وتجنب فوات المواعيد. ويتولى المحامي دراسة القرار وأسبابه، وصياغة التظلم أو صحيفة الدعوى، وتقديم الأدلة والمذكرات أمام المحكمة الإدارية، ومتابعة الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية عند الحاجة. ويمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لديوان المظالم في متابعة القضية.
يضم الدليل 10 محامين في جدة يذكرون القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم ضمن تخصصاتهم. قارن ملفاتهم وتواصل معهم مباشرة دون وسيط، وتحقق من ترخيص المحامي قبل التعاقد، واطلب منه تقييماً مبدئياً لمدى قابلية القرار للطعن.
25 محامٍ ومكتب محاماة
25 نتيجة — صفحة 1 من 2
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
بنن حامد للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المحامي محمد اليزيدي للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة د. علي بن محمد الغامدي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة الدكتور نايف بن زيد الرشود للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة افونسي للمحاماة والاستشارات القانونية
Osama Al-Yamani Law Office
شركة ياسر قزاز وماهر عبدالفتاح للمحاماة
شركة الشطيري والغامدي للمحاماة والتوثيق والاستشارات القانونية
شركة الدكتور معيض آل عامر للمحاماة والتوثيق والاستشارات الشرعية والقانونية
لا تعرف أي محامٍ تختار؟
صف قضيتك باختصار ونرشّح لك محاميًا مناسبًا — مجانًا ودون التزام.
دليلك القانوني: القضايا الإدارية
أسئلة شائعة عن محامي قضايا إدارية في جدة
متى أحتاج إلى محامي قضايا إدارية في جدة؟
عند الرغبة في الطعن في قرار صادر من جهة حكومية، أو المطالبة بتعويض عن ضرر سببته جهة إدارية، أو في نزاعات العقود الحكومية والحقوق الوظيفية للموظف العام.
ما الجهة المختصة بنظر القضايا الإدارية؟
يختص ديوان المظالم بالنظر في المنازعات الإدارية من خلال محاكمه الإدارية، ويمكن الاستفادة من خدماته الإلكترونية في تقديم الدعاوى ومتابعتها.
هل يجب التظلم إلى الجهة الحكومية قبل رفع الدعوى؟
في كثير من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية يشترط النظام التظلم أمام الجهة أولاً خلال مدة محددة، مع وجود استثناءات. لذا استشر محامياً مبكراً حتى لا تفوتك المدد.
كم تكلف القضية الإدارية؟
تختلف الأتعاب بحسب نوع الدعوى وتعقيدها والمراحل التي يتولاها المحامي، وتتحدد بالاتفاق بين الطرفين. احرص على اتفاق مكتوب، وتحقق من ترخيص المحامي قبل التعاقد.




















