قانون
آدم (المساعد الذكي)

التجربة المجانية لآدم (30 نقطة)

لكل مكتب 30 نقطة تجريبية لمرة واحدة قبل الاشتراك، بعد قبول المالك للشروط

آخر تحديث:

لتجربة آدم (المساعد الذكي) قبل الاشتراك، يمنح مكتبي كل مكتب 30 نقطة تجريبية، لمرة واحدة.

كيف تعمل

  • التجربة للمكتب كله، لا لكل مستخدم، وتُستهلك بين من يستخدم آدم.
  • تعمل على أي باقة، حتى المجانية، ما دام المكتب لم يشترك في إضافة آدم.
  • لا تعمل قبل أن يقبل المالك شروط معالجة البيانات.
  • تظهر لك عبارة «تجربة مجانية: متبقٍ … نقطة»، وتُسجَّل عملياتك في «طلباتي الأخيرة» بمصدر «التجربة».
  • تُحجز التقديرات كالمعتاد؛ بحث نظامي واحد (25 نقطة) يستهلك أغلبها، فإذا بقي أقل من تقدير الميزة لن تعمل.

بعد انتهائها

تظهر «انتهت نقاط التجربة المجانية؛ اشترك في إضافة آدم للمتابعة»، أو للأعضاء «اطلب من مالك المكتب الاشتراك في الإضافة». الاشتراك للمالك، وهو إضافة لباقة المحامي أو المكاتب (تفاصيل). إن كانت باقتك مجانية فرقِّها أولًا (الترقية).

هل أفادك هذا المقال؟

ما زلت بحاجة لمساعدة؟

اكتب لنا وسيرد فريق الدعم على بريدك عادةً خلال يوم عمل.

تواصل مع الدعم