كيف أستخرج صك ولاية على أبنائي القاصرين بعد وفاة زوجي؟ وهل أستطيع التصرف في أموالهم؟

A common question prepared by our teamFamily & Personal Status Law 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

توفي زوجي قبل أشهر في جدة وترك لأبنائنا الثلاثة القاصرين حسابًا بنكيًا ونصيبًا في عقار. البنك رفض أن أتعامل مع حساباتهم وطلب مني صك ولاية، وأخو زوجي يقول إن الولاية له لا لي. لم يترك زوجي وصية بتعيين أحد. كيف أستخرج صك الولاية؟ ومن الأحق بها نظامًا؟ وهل يمكنني بعد صدوره أن أبيع نصيبهم في العقار أو أسحب من أموالهم لمصاريفهم اليومية؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

يفرّق نظام الأحوال الشخصية بين نوعين من الولاية على القاصر: ولاية على النفس، وهي الإشراف العام على شخص القاصر بما لا يتعارض مع سلطة الحاضن، وولاية على المال، وهي العناية بكل ما يتعلق بأمواله. وقد تجتمع الولايتان في شخص واحد وقد تتفرقان.

ترتيب الولاية على المال في النظام هو: الأب، ثم وصي الأب، ثم من تعينه المحكمة. وبما أن زوجك توفي دون أن يعين وصيًا، فالولاية على أموال الأبناء لا تنتقل تلقائيًا إلى العم، بل تعين المحكمة وليًا على المال بعد أخذ رأيك، ويجوز لها أن تعينك أنتِ وليّة. والنظام يجيز أن يكون الولي المعين من المحكمة ذكرًا أو أنثى، ويشترط فيه كمال الأهلية والأمانة والقدرة، وألا تكون في ولايته مظنة ضرر بمصلحة القاصر.

الخطوات العملية: 1. استخرجي صك حصر الورثة أولًا عبر ناجز، فهو أساس أي إجراء على التركة. 2. قدّمي عبر ناجز طلبًا إلى محكمة الأحوال الشخصية لتعيينك وليّة على أموال القاصرين، وأرفقي صك الحصر ووثائق الأموال وشهادات ميلاد الأبناء. 3. تنظر المحكمة في الطلب، وقد تستمع إلى العم أو غيره من الأقارب إذا اعترض، ثم تصدر صكًا يحدد الولي ونطاق ولايته.

بعد صدور الصك لن تكون يدك مطلقة في أموال الأبناء. فالنظام يلزم الولي المعين من المحكمة بإدارة المال بما يحقق مصلحة القاصر وإيداعه في حسابات مصرفية باسمه، وتشرف على ذلك الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. والتصرفات الكبيرة مثل بيع العقار تحتاج في الغالب إلى إذن يثبت مصلحة القاصر، أما الإنفاق المعتاد على حاجات الأبناء فهو من صميم الولاية، ويحسن توثيقه بالفواتير.

أما الحضانة فمسألة مستقلة؛ فالأم هي الأحق بها أولًا، ولا تتأثر حضانتك بمن يتولى المال. وتنتهي الولاية ببلوغ القاصر سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية، وعندها يسلم الولي المال وحساباته ووثائقه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا تحت إشراف الهيئة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية لإعداد طلب الولاية والرد على اعتراض العم إن وجد، خاصة إذا كان في التركة عقار أو حصص في شركة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now