زوجي طلقني طلاقًا غيابيًا دون علمي ولم أعرف إلا بعد أشهر، فهل الطلاق صحيح وما حقوقي؟

A common question prepared by our teamDivorce & Khula 50

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

اكتشفت بالصدفة عند دخولي على حسابي في ناجز أن زوجي وثق طلاقي قبل أربعة أشهر دون أن يخبرني، وكنت طوال هذه المدة أعيش في بيت أهلي في أبها بسبب خلاف بيننا، وأظن أنه ما زال زوجي. لم يصرف علي شيئًا خلال هذه الأشهر. هل يقع الطلاق وأنا لا أعلم به؟ ومن أي تاريخ تبدأ عدتي؟ وهل لي تعويض عن المدة التي أخفى فيها الطلاق؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

يقصد بالطلاق الغيابي في الاستعمال الشائع أن يطلق الزوج زوجته في غيابها ودون علمها. والطلاق في نظام الأحوال الشخصية حل لعقد الزواج بإرادة الزوج، ولا يشترط لوقوعه حضور الزوجة أو علمها أو موافقتها. فإذا صدر من زوج عاقل مختار وقع ولو لم تعلمي به، مع مراعاة الحالات التي نص النظام على عدم وقوع الطلاق فيها، كطلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين التحكم في ألفاظه، أو الطلاق في الحيض أو النفاس أو طهر جامعها فيه مع علمه بحالها.

لكن النظام وضع على الزوج التزامات تحمي الزوجة من الطلاق الخفي: 1. يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام الجهة المختصة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في رفع دعوى إثبات الطلاق. 2. إذا لم يوثق الزوج الطلاق كما يجب ولم تعلم المرأة به، فلها تعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة، من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به. 3. إذا راجعها في الطلاق الرجعي ولم يوثق المراجعة ولم تعلم بها، فلها المطالبة بالنفقة عن تلك المدة، وإذا تزوجت بآخر لم تصح المراجعة.

وبالنسبة للعدة، فإنها تبدأ من حين وقوع الطلاق لا من تاريخ علمك به. فإذا كان الطلاق قد وقع قبل أربعة أشهر، فالأرجح أن عدتك انتهت دون أن تعلمي، والمهم أن تتحققي من تاريخ الطلاق المثبت في الصك ومن تاريخ توثيقه، فالفرق بينهما هو أساس مطالبتك بالتعويض.

أما حقوقك المالية فتشمل: نفقة العدة إن كان الطلاق رجعيًا ولم يؤدها، والمهر المؤخر الذي يحل بالفرقة البائنة إذا لم يحدد له أجل، والتعويض المذكور إذا ثبت أنه تأخر في التوثيق عن المدة النظامية. وإذا كان بينكما أطفال، فالحضانة والنفقة والزيارة تنظم بطلب مستقل.

ويستعمل وصف «الغيابي» أيضًا للحكم الذي يصدر في دعوى طلاق أو فسخ لم يحضرها أحد الطرفين بعد تبليغه نظامًا، وللمحكوم عليه حينها الاعتراض على الحكم وفق نظام المرافعات الشرعية.

ترفع دعاوى الحقوق المترتبة على الطلاق عبر ناجز أمام محكمة الأحوال الشخصية. ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الطلاق لمقارنة تاريخ الطلاق بتاريخ توثيقه وحساب ما تستحقينه من نفقة وتعويض ومهر.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now