كيف أكتب وصية صحيحة وأوثقها في السعودية؟ وهل يجوز أن أوصي لأحد أبنائي بأكثر من إخوته؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عمري 58 سنة وأسكن في المدينة المنورة، ولدي أبناء وبنات وزوجة، وأرغب في كتابة وصية قبل أن يحدث لي شيء. أريد أن أخصص جزءًا من مالي لبناء مسجد في قريتي، وأن أعطي ابني الذي يرعاني ويعمل معي في المحل نصيبًا إضافيًا، وأن أعين ابني الأكبر وصيًا على ابني الأصغر القاصر. هل كل ذلك جائز؟ وكيف أوثق الوصية حتى لا يطعن فيها أحد؟