كيف أكتب وصية صحيحة وأوثقها في السعودية؟ وهل يجوز أن أوصي لأحد أبنائي بأكثر من إخوته؟

A common question prepared by our teamInheritance & Estate Division 1

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

عمري 58 سنة وأسكن في المدينة المنورة، ولدي أبناء وبنات وزوجة، وأرغب في كتابة وصية قبل أن يحدث لي شيء. أريد أن أخصص جزءًا من مالي لبناء مسجد في قريتي، وأن أعطي ابني الذي يرعاني ويعمل معي في المحل نصيبًا إضافيًا، وأن أعين ابني الأكبر وصيًا على ابني الأصغر القاصر. هل كل ذلك جائز؟ وكيف أوثق الوصية حتى لا يطعن فيها أحد؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الوصية في نظام الأحوال الشخصية تصرف بمال على وجه التبرع مضاف إلى ما بعد موت الموصي، وقد نظم النظام في بابه السادس أحكامها. وأهم ما يتعلق بحالتك ثلاث قواعد.

القاعدة الأولى، حد الثلث: تنفذ الوصية إذا لم تزد على ثلث التركة، وما زاد على الثلث يوقف على إجازة الورثة، فينفذ بقدر نصيب من أجازه منهم. والوصية لمسجد أو وقف أو لوجوه البر صحيحة، وتخرج من الثلث.

القاعدة الثانية، لا وصية لوارث: ابنك وارث، فلا تنفذ وصيتك له بنصيب إضافي إلا إذا أجازها باقي الورثة بعد وفاتك، فإن أجازها بعضهم نفذت في نصيبهم فقط. والعبرة بكونه وارثًا وقت الوفاة لا وقت كتابة الوصية. فإذا أردت مكافأة ابنك على عمله معك في المحل، فالأسلم أن يوثق ذلك في حياتك وأنت في صحتك بعقد واضح، كأجر أو شراكة، بدل وصية قد يعترض عليها إخوته. وانتبه إلى أن التبرع في مرض الموت يأخذ حكم الوصية.

القاعدة الثالثة، تعيين وصي على القاصر: للأب أن يعين وصيًا على أولاده القاصرين، ويتقيد الوصي بما أسند إليه ما لم يخالف أحكام الشريعة أو الأنظمة، ويشترط فيه كمال الأهلية والأمانة والقدرة. ويلتزم الوصي بإيداع مال القاصر في حسابات باسمه، مع ما للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين من صلاحيات.

وينبغي أن تعرف أيضًا أن الوصية تنفذ بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وسداد ديونه، وأن لك تعديلها أو الرجوع عنها كلها أو بعضها في أي وقت، وأن تعدد الوصايا لا يعد رجوعًا عن السابقة ما لم تصرح بالرجوع.

أما التوثيق، فالوصية تنعقد بالكتابة، لكن الوصية المكتوبة بخط اليد معرضة للطعن في نسبتها أو تفسيرها. والأفضل توثيقها رسميًا عبر خدمات التوثيق في وزارة العدل وناجز أو لدى موثق مرخص، بصياغة تحدد الموصى به، والموصى لهم، وجهة الصرف، واسم الوصي وصلاحياته.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الميراث والوصايا لصياغة الوصية بما يتفق مع حد الثلث ويقلل احتمال النزاع بين أبنائك.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now