كفلت صديقي كفيلًا غارمًا في قرض وتعثر في السداد، فهل يحق للبنك مطالبتي مباشرة؟

A common question prepared by our teamBanking & Finance Disputes 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

قبل سنتين وقعت كفيلًا غارمًا لصديقي في قرض شخصي من جهة تمويل، والآن توقف عن السداد وسافر، والجهة تطالبني بالمبلغ كاملًا وتهدد بطلب تنفيذ. هل يحق لهم مطالبتي قبل مطالبته؟ وإذا دفعت، هل أستطيع الرجوع عليه؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

الكفالة الغارمة تعني أن الكفيل يلتزم بسداد الدين إذا لم يسدده المدين، والصيغة المستخدمة في كثير من عقود التمويل تجعل الكفيل متضامنًا مع المدين، أي أن للدائن أن يطالب أيهما شاء بكامل الدين المستحق، دون أن يلزمه النظام بمطالبة المدين أولًا. لذلك فإن نص عقد الكفالة الذي وقّعته هو المرجع الأول لمعرفة حدود التزامك.

راجع في العقد: 1. هل الكفالة تضامنية أم لا؟ 2. هل هي محددة بمبلغ معين أو مدة معينة؟ 3. هل التزامك يشمل الفوائد والرسوم والتكاليف أم أصل الدين فقط؟

إذا كان عقد الكفالة سندًا تنفيذيًا أو مرتبطًا بسند تنفيذي، فقد تتقدم الجهة بطلب تنفيذ ضدك مباشرة، وتترتب عليك إجراءات مثل إيقاف الخدمات إذا لم تسدد.

حقك في الرجوع: إذا دفعت الدين أو جزءًا منه، فلك أن ترجع على المدين بما دفعته، ويحسن أن تحصل من الجهة الدائنة على مخالصة أو إثبات سداد يذكر أنك سددت بصفتك كفيلًا. ثم يمكنك رفع دعوى مطالبة مالية على صديقك بهذا المبلغ، وإذا كان لديه سند أو التزام مكتوب تجاهك فقد يسهل ذلك التنفيذ عليه.

قبل السداد يمكنك التفاوض مع الجهة على جدولة أو تسوية، وطلب كشف حساب مفصل للدين للتأكد من صحته.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في المنازعات المصرفية لقراءة عقد الكفالة، فقد تكون هناك دفوع تتعلق بحدود الكفالة أو بإجراءات الجهة الدائنة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now