Article 5 of the Saudi Trade Names Law
المادة 5 من نظام الأسماء التجارية · الفصل الثاني: أحكام الاسم التجاري وحجزه وقيده
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يقدم طلب حجز الاسم التجاري أو قيده إلى المسجل، متضمنًا البيانات التي تحددها اللائحة.
2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.
3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد.
4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.
5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
ترسم هذه المادة خطوات طلب حجز الاسم التجاري أو قيده:
- تقديم الطلب: يُقدَّم إلى المسجل، وهو الجهة الحكومية التي يحددها الوزير لإدارة السجل التجاري، متضمنًا البيانات التي تحددها اللائحة.
- مدة البت: على المسجل أن يبت في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه. ويجوز للمسجل تمديد هذه المدة في حالات تحددها اللائحة.
- الشهر: إذا قُبل الحجز أو القيد، يشهر المسجل الاسم في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل الطالب المقابل المالي للشهر إن وُجد.
- الأولوية: إذا تقدم أكثر من شخص بطلب للاسم نفسه، فالأولوية للأسبق في تقديم الطلب.
- الرفض والتظلم: إذا رُفض الطلب وجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلَّغ به الطالب وفق ما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالرفض.
يلاحظ أن مدة العشرة أيام تبدأ للطلب المستوفي للبيانات، فالطلب الناقص قد لا يُحسب على هذا الأساس. كما أن مهلة التظلم مرتبطة بتاريخ الإبلاغ بالرفض، لا بتاريخ تقديم الطلب.
وتتصل هذه المادة بالمادة الرابعة التي تحدد مكونات الاسم الذي يُطلب حجزه أو قيده، وبالمادة السادسة التي تحمي الاسم بعد حجزه أو قيده من استعمال الغير له.
في حال رفض طلبك وأردت التظلم، يمكنك الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لصياغة التظلم في المدة المحددة.
Administrative Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Administrative Law (Board of Grievances) lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
Baseerh Law Firm
- Labour & Employment Law
- Administrative Law
More articles on Reserving and Registering a Trade Name
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

