صيانة العقار المشترك in the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
6 articles
- Article 26
توزع المادة تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها على الملاك بنسبة مساحة وحداتهم، مع جواز اختلافها بحسب الاستعمال، وتجيز للمالك تحسين الأجزاء المشتركة على نفقته بموافقة الجمعية.
1- يشترك كل مالك في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة وإدارتها؛ كلٌّ بقدر نسبة مساحة الجزء المفرز الذي يملكه إلى إجمالي مساحة الأجزاء المفرزة في العقار المشترك. ويجوز أن تختلف قيمة مساهمة المالك في تلك التكاليف باختلاف نوع استعمال الوحدة العقارية المفرزة إذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات. 2- لأي مالك - بعد موافقة…
- Article 27
تلزم المادة المالك بصيانة وحدته ولو لم ينتفع بها لمنع الإضرار بالعقار، وتمنعه من معارضة الأعمال الضرورية داخلها لسلامة العقار، مع إعادة الحال دون تحميله تكاليف.
1- على المالك القيام بالصيانة اللازمة لوحدته العقارية المفرزة ولو لم يكن ينتفع بها، لمنع إلحاق ضرر بالعقار المشترك، ويلتزم بألاَّ يحدث في وحدته العقارية المفرزة ما يضر بالعقار المشترك. 2- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال داخل أي وحدة عقارية مفرزة؛ حفظاً لسلامة العقار المشترك أو لتحسين الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو…
- Article 28
تلزم المادة جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك وفق معايير تحددها اللائحة التنفيذية.
تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة.
- Article 29
تلزم المادة الملاك بإصلاح العقار المشترك المتضرر جزئياً بحسب قرار الجمعية العامة ما لم يتفق على غيره، وتجعل للجمعية العامة تقرير مصيره إذا انهدم، مع اللجوء للمحكمة عند الاختلاف.
1- إذا تضرر العقار المشترك تضرراً جزئيًّا، فعلى الملاك إصلاحه بحسب ما تقرره الجمعية العامة، ما لم يتفق على غير ذلك. 2- إذا انهدم العقار المشترك تقرر الجمعية العامة ما تراه، وفي حال الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة.
- Article 30
تمنع المادة أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بموافقة الجمعية العامة، وتشترط موافقتها قبل أي عمل يزيد قيمته، على نفقة طالبه وبشروطها وتعويضاتها.
1- لا يجوز إجراء أي تعديل في الشكل الخارجي للعقار المشترك إلا بعد موافقة الجمعية العامة. 2- يشترط موافقة الجمعية العامة قبل إجراء أي عمل يترتب عليه زيادة في قيمة العقار المشترك كله أو بعضه، وذلك على نفقة من يطلبه من الملاك وبما تضعه الجمعية من شروط وما تفرضه من تعويضات والتزامات أخرى لمصلحة الملاك.
- Article 24
تحدد المادة موارد جمعية الملاك وأوجه صرفها، وتلزم كل مالك بدفع اشتراكه في تكاليف الإدارة والصيانة، وتمنعه من التخلي عن حصته للتهرب منها.
1- تتكون موارد جمعية الملاك مما يأتي:أ- اشتراكات الملاك.ب- التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.ج- عوائد استثمار أموال جمعية الملاك والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة للفقرتين (1 / ب) و(1 / ج) من هذه المادة. 2- تصرف أموال جمعية الملاك لأغراض إدارة العقار المشترك وصيانة الأجزاء المشتركة.…