Article 16 of the Saudi Real Estate Unit Ownership, Division and Management Law
المادة 16 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها · الفصل الرابع: جمعية الملاك
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
ليس لجمعية الملاك أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في التصرف بوحدته العقارية المفرزة، أو في الانتفاع بها، أو بالأجزاء المشتركة في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها، وبما لا يضر بباقي الملاك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حداً لصلاحيات جمعية الملاك حمايةً لحقوق كل مالك. فليس للجمعية أن تحد أو أن تقيد من حقوق المالك في:
- التصرف بوحدته المفرزة، كبيعها أو رهنها أو تأجيرها.
- الانتفاع بوحدته.
- الانتفاع بالأجزاء المشتركة.
لكن هذه الحماية مشروطة بشرطين وردا في النص:
- أن يكون الانتفاع في حدود الأغراض التي أعدت من أجلها الوحدة أو الأجزاء المشتركة.
- أن يكون بما لا يضر بباقي الملاك.
فإذا التزم المالك بهذين الشرطين، فلا تملك الجمعية أن تمنعه أو تقيده. أما إذا خرج عنهما، كأن يستعمل جزءاً مشتركاً في غير غرضه أو بما يضر بالآخرين، فلا يستفيد من هذه الحماية.
وتوازن هذه المادة ما تقرره المادة 15 من أن امتلاك وحدة في عقار له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة؛ فالمالك ملزم بقرارات الجمعية، لكن الجمعية بدورها لا تملك سلب حقوقه الأساسية في وحدته. كما تتصل بالمادة 17 التي توجب على الشركاء في وحدة واحدة اختيار من يمثلهم في الجمعية العامة.
ومن يرى أن قراراً من الجمعية قيّد حقه دون وجه يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on جمعية الملاك
- Article 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في النظام، مثل الفرز والوحدة العقارية المفرزة والأجزاء المشتركة والعقار المشترك والمجمع العقاري وجمعية الملاك والمدير والصيانة.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها
- Article 3
تجيز المادة إعادة فرز العقار المشترك أو تغيير استعماله بموافقة الجمعية العامة والمرتهن إن وجد، مع تعديل المخطط، وتحدد حصص الملاك فيما ينتج عن التغيير.
1- يجوز إعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه أو تغيير استعمالاته؛ بعد موافقة الجمعية العامة، وموافقة المرتهن إن وجد. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكم
- Article 12
توجب المادة على ملاك العقار المشترك إذا بلغوا 3 فأكثر تأسيس جمعية ملاك وتسجيلها لدى الهيئة، وتمنحها شخصية معنوية وذمة مستقلة، وتشترط لها نظاماً أساسياً.
1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا
- Article 13
تجيز المادة لملاك العقارات المشتركة ضمن مجمع عقاري إنشاء «جمعية المجمع» بشخصية معنوية مستقلة، تضم ممثلين عن جمعيات الملاك، وتسري عليها أحكام جمعية الملاك بما يتفق مع طبيعتها.
1- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى (جمعية المجمع)، تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل عقار مش
- Article 14
تقرر المادة أن جمعية الملاك تمثل الملاك في التصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
تعد جمعية الملاك ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة.
- Article 15
تقرر المادة أن امتلاك وحدة مفرزة في عقار مشترك له جمعية ملاك يعد قبولاً بالنظام الأساسي والتزاماً بقرارات الجمعية العامة، دون إخلال بحكم المادة 6.
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام، يعد امتلاك وحدة عقارية مفرزة في عقار مشترك - مؤسس له جمعية ملاك - قبولاً من المالك بالنظام الأساسي، والتزاماً منه بال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

