Article 16 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 16 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلّمه وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له.
3- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلّمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قيوداً على تعامل الوسيط مع أموال عملائه، في ثلاث فقرات:
1. قيد التسلم: لا يجوز للوسيط أن يتسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم، إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة. فالأصل المنع، والاستثناء محصور في حاجة العمل كما تبينها اللائحة.
2. قيد التصرف: المبلغ الذي يتسلمه الوسيط وفق الفقرة 1 لا يجوز له التصرف فيه إلا في الأغراض المخصصة له. فلا يستعمله لمصاريفه الخاصة أو لغرض آخر غير الذي سُلم من أجله.
3. ضوابط الهيئة: تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط مع المبالغ التي يتسلمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.
فالمادة تجمع بين النظام (المبدأ العام)، واللائحة (تحديد القدر الذي يتطلبه العمل)، وضوابط الهيئة (طريقة التعامل مع المبالغ). ولم تبين المادة نفسها ما المبالغ التي يحتاجها العمل، فهذا متروك للائحة.
وتختلف هذه المبالغ عما تنظمه المادة 15 التي تحدد حالات استحقاق الوسيط العمولة، فالعمولة حق للوسيط عند تحقق شروطها، أما المبالغ المقصودة هنا فهي ما يتسلمه لمصلحة أحد الأطراف. وترتبط كذلك بالمادة 17 التي تمنح الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام.
ومن سلّم وسيطاً مبلغاً ويريد معرفة موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on العربون والضمان ومبالغ المتعاملين
- Article 12
تنظم المادة ضمان المستأجر: يتسلمه الوسيط ويسلمه للهيئة لحين تسليم العقار، ويعاد للمستأجر أو باقيه بعد الأضرار، ويحل الخلاف بشأنه عبر خبراء أو المحكمة المختصة.
1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قي
- Article 13
تحدد المادة العربون في الصفقة العقارية عبر الوسيط بما لا يتجاوز 5% من قيمتها، وتشترط النص عليه كتابة، وتبين حالات رده، وتمنع الوسيط من الاحتفاظ به.
1- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مق
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

