Article 15 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 15 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحالات الآتية:
1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط بها، وفقاً لعقد الوساطة، أثناء مدة سريانه، أو خلال مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة.
2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة متى يستحق الوسيط العقاري العمولة، وتذكر لذلك حالتين:
الحالة الأولى: إتمام الصفقة
يستحق الوسيط العمولة إذا تمت الصفقة العقارية التي توسط فيها، وفقاً لعقد الوساطة، في أحد وقتين:
- أثناء مدة سريان عقد الوساطة.
- أو خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد، وفي هذه الحالة يجب على الوسيط أن يثبت وساطته.
والغرض من مدة الشهرين حماية الوسيط من أن ينتظر الطرف الآخر انتهاء العقد ثم يتم الصفقة مع من عرّفه به الوسيط. لكن عبء إثبات الوساطة في هذه الحالة يقع على الوسيط.
الحالة الثانية: عدم إتمام الصفقة مع استحقاق العربون
إذا لم تتم الصفقة، واستحق البائع أو المؤجر العربون، فيستحق الوسيط عمولة. وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.
وتكمل هذه المادة المادة 14 التي تحدد مقدار العمولة (2.5% من قيمة البيع أو إيجار السنة الأولى ما لم يتفق كتابة على غيرها) ومن يتحملها. أما المادة 16 فتقيد تسلم الوسيط أي مبالغ من الأطراف بالقدر الذي يتطلبه عمله.
ومن كان لديه نزاع حول استحقاق العمولة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Real Estate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Real Estate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on عمولة الوسيط العقاري
- Article 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- Article 14
تحدد المادة عمولة الوساطة بنسبة 2.5% من قيمة البيع أو من إيجار السنة الأولى ما لم يتفق كتابة على غيرها، ويتحملها الطرف المتعاقد مع الوسيط.
1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

