Article 13 of the Saudi Real Estate Brokerage Law
المادة 13 من نظام الوساطة العقارية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، بالاتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة عُدَّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.
2- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
3- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه.
4- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة العربون في الصفقات العقارية التي تتم عن طريق الوسيط، في أربع فقرات:
1. الحد الأعلى للعربون: يحدده أطراف الصفقة بالاتفاق، بشرط ألا يتجاوز 5% من قيمة الصفقة. فإن تجاوز هذه النسبة عُدّ المبلغ مقدم ثمن للصفقة.
2. اشتراط الكتابة: لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُص على ذلك كتابة. وإلا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.
3. أثر العربون وحالات رده:
- على البائع أو المؤجر بعد تسلم العربون إتمام الصفقة.
- إذا تعثر الإتمام بسبب من المشتري أو المستأجر، دون وجود عيب في العقار، فلا يعاد العربون.
- إذا كان سبب التعثر لا يعود إلى أي من الطرفين، فيجب إعادة العربون إلى من دفعه.
4. منع احتفاظ الوسيط به: لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.
ويختلف العربون عن الضمان الذي نظمته المادة 12، فالضمان مبلغ يدفعه المستأجر ويحفظ لدى الهيئة لحين تسليم العقار. أما المادة 14 فتنظم عمولة الوسيط، ولا تجيز هذه المادة للوسيط أن يحتجز العربون من أجلها.
ولم تفصل المادة حالة تعثر الصفقة بسبب البائع أو المؤجر بأكثر من إلزامه بإتمامها، لذلك فمن كان في هذا الوضع يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on العربون والضمان ومبالغ المتعاملين
- Article 12
تنظم المادة ضمان المستأجر: يتسلمه الوسيط ويسلمه للهيئة لحين تسليم العقار، ويعاد للمستأجر أو باقيه بعد الأضرار، ويحل الخلاف بشأنه عبر خبراء أو المحكمة المختصة.
1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، ويحفظ لديها إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أو ما تبقى منه بعد اقتطاع قي
- Article 16
تمنع المادة الوسيط العقاري من تسلم مبالغ من المتعاقدين معه إلا بالقدر الذي يتطلبه عمله، ومن التصرف فيها لغير أغراضها، وتضع الهيئة ضوابط التعامل معها.
1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا بالقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز لل
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

