Article 72 of the Saudi Personal Status Law
المادة 72 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: النسب
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة لحماية استقرار النسب: إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة 67، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
والمادة 67 تحدد طرق ثبوت النسب: فنسب الولد إلى أبيه يثبت بالولادة في عقد زواج صحيح، أو بالإقرار، أو بالبينة، ونسبه إلى أمه يثبت بثبوت الولادة. فمتى ثبت النسب بإحدى هذه الطرق، لا تقبل المحكمة النظر في دعوى تطلب نفيه.
ومعنى «لا تسمع الدعوى» أن المحكمة لا تنظر في موضوعها أصلاً، فيبقى النسب الثابت قائماً.
غير أن النظام أورد في المادة التالية طريقاً خاصاً: فالمادة 73 تجيز للرجل أن ينفي نسب الولد الذي ثبت بالولادة في عقد الزواج باللعان، من خلال دعوى، بشرطين:
- أن تقدم الدعوى خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
- ألا يتقدم النفي إقرار منه بأبوته صراحة أو ضمناً.
فينبغي قراءة المادتين معاً لفهم الحدود التي يجوز فيها التعرض لنسب ثابت. ولمن يواجه مسألة كهذه يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Lineage
- Article 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- Article 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- Article 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إل
- Article 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- Article 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- Article 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

