Article 71 of the Saudi Personal Status Law
المادة 71 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثاني: النسب
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة حالة إقرار المرأة بالولد، أي أن تعترف امرأة بأن الولد ولدها. وتبين المادة أن إقرارها وحده لا يكفي لإثبات نسب الولد إلى زوجها، سواء كان زوجها الحالي أو السابق.
فلكي يثبت نسب الولد من الزوج، لا بد من أحد أمرين:
- إقرار الزوج نفسه، بشرط أن يكون إقراره مستوفياً للشروط الواردة في المادة 69، ومنها أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً، وأن يكون الولد مجهول النسب، وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
- أو قيام البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
وتكمل هذه المادة أحكام النسب في المادتين 67 و69، كما تتصل بالمادة 70 التي تنظم أمر المحكمة بفحص الحمض النووي. ولمن لديه قضية مماثلة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
Articles this article refers to
More articles on Lineage
- Article 24
تحرّم المادة على الرجل تحريماً مؤبداً الزواج من المرأة التي لاعنها أمام القضاء، حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك.
يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
- Article 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- Article 67
لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة، ويثبت نسبه إلى أمه بثبوت الولادة.
1- مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة. 2- يثبت نسب الولد إل
- Article 68
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد أثناء الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل مضي أكثر مدة الحمل، وهي 10 أشهر، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي.
1- يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين. 2- مدة أكثر ال
- Article 69
تحدد المادة ستة شروط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت، منها أن يكون الولد مجهول النسب وأن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي: 1- أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً. 2- أن يكون الولد مجهول النسب. 3- أن يصدقه المقر له إن كان بال
- Article 70
تجيز المادة للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي في الأحوال الاستثنائية أو عند التنازع في النسب أو بطلب جهة مختصة، بشرط جهالة نسب الولد واحتمال فارق السن.
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، و
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

