Article 250 of the Saudi Personal Status Law
المادة 250 من نظام الأحوال الشخصية · الباب الثامن: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 250 الجهة المسؤولة عن اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وطريقة إصدارها، وتفرّق بين مرحلتين:
- الإعداد: يتولاه وزير العدل.
- الإصدار: تصدر اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
والغرض من اللوائح أن تكمل ما يحتاجه النظام لتطبيقه، وقد وصفتها المادة بأنها اللوائح اللازمة لهذا النظام. ولم تحدد المادة عدد هذه اللوائح ولا موضوعاتها ولا مدة لإصدارها، كما لا يتضمن نصها شيئاً من محتواها؛ لذا يُرجع إلى اللوائح نفسها بعد صدورها لمعرفة ما تتضمنه، ولا يصح افتراض أحكامها من نص هذه المادة.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام الختامية للنظام، بعد المادة 249 التي تعد الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام صحيحة وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه، وقبل المادة 251 التي تقرر أنه فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحاته.
ولمن يريد معرفة ما إذا كانت لائحة معينة تنظم مسألته، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Final Provisions
- Article 246
يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- Article 247
تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
- Article 248
تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
- Article 249
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
- Article 251
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
- Article 252
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

