Article 247 of the Saudi Personal Status Law
المادة 247 من نظام الأحوال الشخصية · الباب الثامن: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد المادة 247 التقويم الذي تُحسب به المدد في نظام الأحوال الشخصية، فتنص على اعتماد الحساب الهجري في المدد الواردة فيه.
ويترتب على ذلك ما يلي:
- كل مدة يذكرها النظام، سواء كانت بالأيام أو الأشهر أو السنوات، تُحسب وفق التقويم الهجري لا الميلادي.
- يشمل الحكم المدد الواردة في هذا النظام بحسب نص المادة، فلا يقتصر على باب دون آخر.
وتظهر أهمية هذا الحكم في أن الفرق بين الحسابين قد يغيّر تاريخ انتهاء المدة، فالشهر الهجري يختلف في طوله عن الشهر الميلادي. لذلك ينبغي لمن يحسب مدة يرتبط بها حق أو إجراء في هذا النظام أن يعتمد التواريخ الهجرية.
والمادة لا تحدد بنفسها أي مدة، وإنما تبيّن طريقة حساب المدد التي تنص عليها مواد النظام الأخرى. وهي من الأحكام الختامية، وتسبقها المادة 246 الخاصة بالمحافظة على سرية معلومات الأسرة، وتليها المادة 248 التي تقرر سريان أحكام النظام على الدعاوى التي لم تصدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه.
وإذا كان حساب مدة معينة مؤثراً في حقك، فيحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية للتأكد من بدايتها ونهايتها.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Final Provisions
- Article 246
يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- Article 248
تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
- Article 249
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
- Article 250
يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- Article 251
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
- Article 252
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

