Article 246 of the Saudi Personal Status Law
المادة 246 من نظام الأحوال الشخصية · الباب الثامن: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع المادة 246 التزاماً عاماً بالسرية في كل ما يتعلق بتطبيق نظام الأحوال الشخصية، نظراً لأن قضايا هذا النظام تمس الحياة الخاصة للأسرة.
ويقوم هذا الالتزام على ثلاثة عناصر:
- من يلتزم: المعنيون بإنفاذ أحكام النظام. ولم تذكر المادة جهات أو وظائف بعينها، بل جعلت المعيار هو المشاركة في إنفاذ أحكامه.
- ما يشمله: المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم.
- الغاية: المحافظة على حرمة الأسرة وأسرارها.
ومعنى ذلك أن ما يصل إلى علم هؤلاء من تفاصيل الخلافات الزوجية أو شؤون الأولاد أو التركات أو غيرها من مسائل النظام، بسبب عملهم، يجب أن يُحفظ ولا يُستعمل بما يمس حرمة الأسرة.
ولم تحدد المادة جزاءً لمخالفة هذا الالتزام، ولم تفصّل وسائل تطبيقه. وهي أولى مواد الباب الثامن الخاص بالأحكام الختامية، وتليها المادة 247 التي تعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في النظام. وإذا رأى أحد أن معلومات أسرته الخاصة قد أُفشيت، فيحسن أن يستشير محامياً مختصاً لمعرفة الطريق المناسب لحالته.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Final Provisions
- Article 247
تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
- Article 248
تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
- Article 249
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
- Article 250
يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- Article 251
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
- Article 252
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

