Article 249 of the Saudi Personal Status Law
المادة 249 من نظام الأحوال الشخصية · الباب الثامن: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي المادة 249 الأحكام والقرارات التي صدرت قبل بدء العمل بنظام الأحوال الشخصية، فتنص على أن كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذه تعد صحيحة، وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
ومعنى ذلك:
- صحة الحكم أو القرار السابق تُقاس بالأحكام التي كانت سارية وقت صدوره، لا بأحكام النظام الجديد.
- صدور النظام لا يجعل هذه الأحكام والقرارات غير صحيحة لمجرد أن النظام جاء بحكم مختلف.
- النص عام في الأحكام والقرارات معاً.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 248 التي تقرر سريان أحكام النظام على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه. فالمادتان معاً ترسمان حداً فاصلاً: ما حُسم قبل النظام يبقى صحيحاً وفق ما كان معمولاً به، وما لم يُحسم نهائياً يخضع للنظام.
وتليها المادة 250 التي تنص على أن وزير العدل يعد اللوائح اللازمة للنظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
ولم تتناول المادة طرق الاعتراض على الأحكام السابقة أو مدى إمكان إعادة النظر فيها، لذا يحسن لمن لديه حكم أو قرار سابق ويرغب في معرفة أثر النظام عليه أن يستشير محامياً مختصاً في قضايا الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Final Provisions
- Article 246
يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- Article 247
تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
- Article 248
تسري أحكام نظام الأحوال الشخصية على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
- Article 250
يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- Article 251
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
- Article 252
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

