Article 248 of the Saudi Personal Status Law
المادة 248 من نظام الأحوال الشخصية · الباب الثامن: أحكام ختامية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري أحكام هذا النظام على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج المادة 248 مسألة انتقالية مهمة: ما مصير الدعاوى التي كانت قائمة عند بدء العمل بنظام الأحوال الشخصية؟
وجواب النص أن أحكام النظام تسري على جميع الدعاوى التي لم تصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه. ويترتب على ذلك:
- الدعوى التي رُفعت قبل نفاذ النظام وبقيت دون حكم نهائي حتى نفاذه، تُطبق عليها أحكام هذا النظام.
- المعيار الذي اعتمدته المادة هو صدور حكم نهائي قبل النفاذ، وليس تاريخ رفع الدعوى.
- الدعاوى التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل نفاذ النظام لا تشملها هذه المادة.
وتكمّل المادة 249 هذا الحكم، إذ تنص على أن كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ النظام تعد صحيحة وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه. فالنظام يُطبق على ما لم يُحسم نهائياً، ويُبقي على صحة ما صدر قبله.
وتأتي المادة ضمن الأحكام الختامية، بعد المادة 247 التي تعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في النظام.
ولأن تحديد ما إذا كان الحكم في دعوى معينة نهائياً أم لا قد يحتاج إلى نظر في أوراقها، يحسن استشارة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Final Provisions
- Article 246
يلتزم المعنيون بإنفاذ نظام الأحوال الشخصية بالمحافظة على سرية المعلومات التي يطّلعون عليها بحكم عملهم، بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
يلتزم المعنيون بإنفاذ أحكام هذا النظام بالمحافظة على سرية المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك بما يحفظ حرمة الأسرة وأسرارها.
- Article 247
تعتمد المادة الحساب الهجري في احتساب جميع المدد الواردة في نظام الأحوال الشخصية.
يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة في هذا النظام.
- Article 249
تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ نظام الأحوال الشخصية صحيحة وفقاً للأحكام التي كان معمولاً بها قبل نفاذه.
تعد كافة الأحكام والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام صحيحة؛ وفقاً للأحكام المعمول بها قبل نفاذه.
- Article 250
يتولى وزير العدل إعداد اللوائح اللازمة لنظام الأحوال الشخصية، وتصدر هذه اللوائح بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
يعد وزير العدل اللوائح اللازمة لهذا النظام، وتصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
- Article 251
فيما لم يرد فيه نص في نظام الأحوال الشخصية، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام، تطبق أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام.
- Article 252
يبدأ العمل بنظام الأحوال الشخصية بعد مضي 90 يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

