Article 3 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 3 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يمنح حقًّا لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قاعدة لحل التداخل بين نظام حماية البيانات الشخصية وغيره من الأنظمة والاتفاقيات: النظام يمثل حدًا أدنى من الحماية، ولا يُستخدم لإنقاص حماية أوسع مقررة في مكان آخر.
فإذا وُجد:
- حكم في نظام آخر يمنح صاحب البيانات الشخصية حقًا، أو يقرر لبياناته حماية أفضل؛ أو
- حكم في اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها يمنح هذا الحق أو هذه الحماية؛
فإن أحكام نظام حماية البيانات الشخصية وإجراءاته لا تُخل بذلك الحكم، ويبقى قائمًا ونافذًا.
وأثر ذلك عمليًا أن صاحب البيانات لا يفقد حقًا مقررًا له في نظام آخر بحجة صدور هذا النظام، وأن على الجهات التي تعالج البيانات أن تراعي الأحكام الأكثر حماية متى وُجدت. ولا تحدد المادة هذه الأنظمة أو الاتفاقيات بأسمائها، فمعرفة ما إذا كان حكم معين يمنح حماية أفضل تحتاج إلى الرجوع إلى نصه.
وتأتي هذه القاعدة مكملة للمادة 2 التي تحدد نطاق تطبيق النظام، كما ترتبط بالحقوق التي تقررها المادة 4 لصاحب البيانات؛ إذ تبقى تلك الحقوق قائمة دون أن تنتقص من أي حق أوسع يقرره نظام آخر. ومن يحتاج إلى معرفة النظام الأنسب لحالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
Cybercrime lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Cybercrime lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Baker McKenzie
More articles on Scope of the Law and Definitions
- Article 1Amended by M/148
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية البيانات الشخصية، مثل البيانات الشخصية والحساسة والمعالجة والإفصاح وجهة التحكم وجهة المعالجة.
لغرض تطبيق هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام حماي
- Article 2
يسري النظام على كل معالجة لبيانات الأفراد في المملكة، وعلى معالجة جهات خارجها لبيانات المقيمين فيها، ويُستثنى الاستخدام الشخصي أو العائلي ما لم تُنشر البيانات أو يُفصح عنها.
1- يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين ف
- Article 43Amended by M/148
تنص المادة على أن العمل بنظام حماية البيانات الشخصية يبدأ بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.