Article 2 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 2 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أُسرته على وجه التحديد.
2- يُستثنى من نطاق تطبيق النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما دام أنه لم ينشرها أو يفصح عنها للغير. وتحدد اللوائح المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي المنصوص عليهما في هذه الفقرة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة متى ينطبق نظام حماية البيانات الشخصية، ومتى لا ينطبق.
أولًا: نطاق التطبيق. يشمل النظام:
- أي معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم داخل المملكة، بأي وسيلة كانت.
- معالجة البيانات الشخصية للأفراد المقيمين في المملكة إذا قامت بها جهة خارج المملكة، بأي وسيلة كانت.
- بيانات المتوفى، إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أسرته على وجه التحديد.
ثانيًا: الاستثناء. لا يسري النظام على الفرد الذي يعالج بيانات شخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، بشرط ألا ينشرها أو يفصح عنها للغير. فإذا نشرها أو أفصح عنها زال هذا الاستثناء. وقد تركت المادة للوائح التنفيذية تحديد المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي، فلا يُجزم بحدوده قبل الرجوع إليها.
ومعنى ذلك عمليًا أن الشركات والجهات التي تخدم مقيمين في المملكة يشملها النظام حتى لو كان مقرها في الخارج. وتستند هذه المادة إلى تعريفات المعالجة والإفصاح والنشر الواردة في المادة 1، فيما تقرر المادة 3 أن النظام لا يخل بأي حماية أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
International Law & Foreign Investment lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Majed Bin Saqr Law Office
- Commercial & Corporate Law
- Intellectual Property & Trademarks
More articles on Scope of the Law and Definitions
- Article 1Amended by M/148
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام حماية البيانات الشخصية، مثل البيانات الشخصية والحساسة والمعالجة والإفصاح وجهة التحكم وجهة المعالجة.
لغرض تطبيق هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام حماي
- Article 3
لا تُخل أحكام النظام وإجراءاته بأي حكم في نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها يمنح صاحب البيانات حقًا أو يقرر حماية أفضل لبياناته.
لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يمنح حقًّا لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المم
- Article 43Amended by M/148
تنص المادة على أن العمل بنظام حماية البيانات الشخصية يبدأ بعد 720 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد (سبعمائة وعشرين) يوماً من التاريخ الذي نشر به في الجريدة الرسمية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

