Article 8 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 8 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق من التزام تلك الجهة بأحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
كثير من الجهات لا تعالج البيانات بنفسها، بل تستعين بجهة أخرى (جهة المعالجة) مثل مزود خدمات تقنية أو شركة تشغيل. تضع هذه المادة قواعد هذه العلاقة، مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح بشأن الإفصاح عن البيانات الشخصية:
- حسن الاختيار: على جهة التحكم أن تختار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح.
- التحقق: على جهة التحكم التحقق من التزام جهة المعالجة بأحكام النظام واللوائح.
- بقاء المسؤولية: لا يخل ذلك بمسؤوليات جهة التحكم تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال؛ فالاستعانة بجهة معالجة لا تنقل المسؤولية عنها.
- اللوائح: تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشمل الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة، أي إذا تعاقدت جهة المعالجة بدورها مع جهة أخرى.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، والنص المعروض هو النافذ. ولا تحدد المادة نفسها شكل الضمانات أو بنود العقد، بل تترك تفاصيل ذلك للوائح.
ويفيد الشركات عند التعاقد مع مزودي الخدمات مراجعة العقود مع محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية، أو محامٍ تجاري، للتأكد من توافقها مع النظام واللوائح.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Amendment history
Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق من التزام تلك الجهة بأحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة".
Original text before the amendments (Arabic)
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق بصفة مستمرة من التزام تلك الجهة بالتعليمات التي توجهها إليها في جميع ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة.
More articles on Controller's Obligations
- Article 10Amended by M/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- Article 11Amended by M/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- Article 12Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- Article 13Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- Article 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
- Article 15Amended by M/148
تحظر المادة على جهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في ست حالات محددة، وتحيل إلى اللوائح أحكام الحالات من 2 إلى 6.
لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلا في الأحوال الآتية: 1- إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام. 2- إذا كانت البيانات ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

