Article 40 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 40 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقرر هذه المادة حق التعويض لمن يتضرر من مخالفات النظام، إلى جانب العقوبات التي تُفرض على المخالف.
من له الحق؟ «من لحقه ضرر»، والنص لم يقصر الحق على صاحب البيانات وحده، بل جعله لكل من أصابه ضرر نتيجة المخالفة.
شروط المطالبة:
- وقوع مخالفة لأي من أحكام النظام أو اللوائح.
- حصول ضرر فعلي.
- أن يكون الضرر نتيجة تلك المخالفة.
نوع الضرر: يشمل التعويض الضرر المادي (كالخسارة المالية) والضرر المعنوي (كالأذى النفسي أو المساس بالسمعة).
مقدار التعويض: يكون بما يتناسب مع حجم الضرر، ولم تحدد المادة مبلغًا أو حدًا أعلى.
أين يطالب؟ أمام المحكمة المختصة.
العلاقة بالعقوبات: نصت المادة على أن ذلك «مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام»، أي أن الحكم بالتعويض لا يمنع معاقبة المخالف، وفرض العقوبة لا يُسقط حق المتضرر في التعويض. ومن ذلك أن المادة (39) تُلزم الجهة العامة بمساءلة منسوبيها تأديبيًا عند المخالفة، ولا يتعارض ذلك مع حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وتقدير وجود الضرر وحجمه ورابطة السببية مسألة تختلف من حالة لأخرى، لذا يُنصح من يفكر في رفع دعوى تعويض باستشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Data Protection Violations and Penalties
- Article 35Amended by M/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- Article 36Amended by M/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
- Article 37Amended by M/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
- Article 38
تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- يجوز للمحكمة ا
- Article 39
تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في ح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

