Article 39 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 39 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حال مخالفته أيًّا من أحكام النظام واللوائح؛ وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظاماً.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة وضع منسوبي الجهات العامة إذا خالفوا أحكام النظام أو اللوائح.
الالتزام: يجب على الجهة العامة أن تسائل تأديبيًا أي موظف أو منسوب لديها خالف أيًّا من أحكام النظام واللوائح. وصيغة «يجب» تعني أن المساءلة واجبة على الجهة وليست أمرًا متروكًا لتقديرها.
طريقة المساءلة: تتم وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظامًا. فهذه المادة لا تضع عقوبات تأديبية جديدة ولا إجراءات خاصة، بل تحيل إلى ما هو مقرر في الأنظمة الخاصة بالمساءلة والتأديب.
العلاقة بالعقوبات الأخرى: نصت المادة على أن ذلك يكون دون إخلال بما ورد في المادة (35) والفقرة (1) من المادة (36) من النظام. ومعنى «دون إخلال» أن المساءلة التأديبية لا تمنع تطبيق ما تقرره تلك النصوص متى توافرت شروطها، فهي تُضاف إليها ولا تحل محلها.
ومن ثم فقد يواجه منسوب الجهة العامة المخالف مساءلتين مستقلتين: مساءلة تأديبية داخل جهته وفق هذه المادة، وما قد يترتب عليه وفق تلك المواد.
وإلى جانب ذلك، تتيح المادة (38) للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من المخالفات ونشر ملخص الحكم وفق شروطها.
ولمن تضرر من تصرف موظف عام في بياناته، أو لموظف يواجه مساءلة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية وحماية البيانات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
- Article 35Amended by M/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- Article 36Amended by M/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
More articles on Data Protection Violations and Penalties
- Article 35Amended by M/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- Article 36Amended by M/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
- Article 37Amended by M/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
- Article 38
تجيز المادة للمحكمة مصادرة الأموال المتحصلة من مخالفات النظام دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، ونشر ملخص الحكم أو القرار على نفقة المخالف بعد صيرورته نهائيًا.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. 2- يجوز للمحكمة ا
- Article 40
تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

