Article 38 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 38 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام.
2- يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضيف هذه المادة إلى العقوبات الأصلية إجراءين تكميليين:
1- مصادرة الأموال: يجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام. وهذا جوازي للمحكمة وليس وجوبيًا. ويشترط ألا تمس المصادرة حقوق الغير حسن النية، أي من اكتسب حقًا على هذه الأموال دون علم بمصدرها المخالف. والمادة تمنح صلاحية المصادرة للمحكمة المختصة فقط.
2- نشر ملخص الحكم أو القرار: يجوز للمحكمة المختصة أو للجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (36) -بحسب الأحوال- أن تنص في الحكم أو القرار الذي يحدد العقوبة على نشر ملخصه:
- على نفقة المحكوم عليه أو المخالف.
- في صحيفة محلية أو أكثر تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
- بحسب نوع المخالفة وجسامتها ومدى تأثيرها.
توقيت النشر: لا يكون النشر إلا بعد أن يصبح الأمر نهائيًا، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
- اكتساب الحكم الصفة القطعية.
- تحصّن قرار اللجنة بفوات ميعاد التظلم منه.
- صدور حكم نهائي برفض التظلم من القرار.
وبذلك يُحمى المخالف من نشر أمر قد يُلغى لاحقًا. وتأتي هذه المادة بعد تنظيم الضبط والتفتيش في المادة (37).
ولمن صدر ضده حكم أو قرار يتضمن المصادرة أو النشر أن يستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Articles this article refers to
More articles on Data Protection Violations and Penalties
- Article 35Amended by M/148
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين وبغرامة حتى 3 ملايين ريال أو بإحداهما من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا النظام بقصد الإضرار أو المنفعة الشخصية.
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين
- Article 36Amended by M/148
تعاقب المادة بالإنذار أو بغرامة حتى 5 ملايين ريال كل شخص طبيعي أو اعتباري خاص خالف النظام أو اللوائح، عبر لجنة يُتظلم من قرارها أمام المحكمة المختصة.
1- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد عل
- Article 37Amended by M/148
تحدد المادة من يتولى ضبط مخالفات النظام واللوائح والتفتيش عليها، وتجيز لهم الاستعانة بجهات الضبط الجنائي، وتمنح الجهة المختصة حق حجز وسائل المخالفة حتى البت فيها.
1- يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- صلاحيات الضبط والتفتيش المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح. وي
- Article 39
تُلزم المادة الجهة العامة بمساءلة أي من منسوبيها تأديبيًا إذا خالف النظام أو اللوائح، دون إخلال بالمادة 35 والفقرة 1 من المادة 36.
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في ح
- Article 40
تمنح المادة كل من لحقه ضرر بسبب مخالفة النظام أو اللوائح حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي يتناسب مع حجمه.
مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

