Article 29 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 29 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك لتحقيق أيٍّ من الأغراض الآتية:
أ- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه.
ب- إذا كان ذلك لخدمة مصالح المملكة.
ج- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.
د- إذا كان ذلك تنفيذاً لأغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح.
2- تكون الشروط الواجب توافرها عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها -وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- على النحو الآتي:
أ- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
ب- أن يتوافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية في خارج المملكة؛ بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وفقاً لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة في هذا الشأن بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.
ج- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
3- لا يسري ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات الشخصية أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.
4- تحدد اللوائح الأحكام والمعايير والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك تحديد حالات إعفاء جهات التحكم من الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة، وكذلك ضوابط وإجراءات ذلك الإعفاء والعدول عنه
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارجها، وفق البناء الآتي:
1- الأغراض المسموح بها: يجوز لجهة التحكم ذلك لتحقيق أي من الأغراض الآتية:
- تنفيذ التزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
- خدمة مصالح المملكة.
- تنفيذ التزام يكون صاحب البيانات طرفًا فيه.
- أغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح.
2- الشروط: يجب عند النقل أو الإفصاح:
- ألا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
- أن يتوافر في الخارج مستوى مناسب لحماية البيانات، لا يقل عن مستوى الحماية في النظام واللوائح، وفقًا لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.
- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الذي تدعو الحاجة إليه.
3- الاستثناء: لا تسري هذه الشروط على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات أو مصالحه الحيوية، أو للوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.
4- اللوائح: تحدد الأحكام والمعايير والإجراءات، ومنها حالات إعفاء جهات التحكم من شرطي مستوى الحماية والحد الأدنى (الفقرتان الفرعيتان ب وج)، وضوابط الإعفاء والعدول عنه. أما شرط عدم المساس بالأمن الوطني فلم تذكره المادة ضمن ما يجوز الإعفاء منه.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. وتأتي بعدها المادة 30 التي تجعل الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق النظام واللوائح. وللشركات التي تستخدم خدمات خارج المملكة أن تستشير محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.
International Law & Foreign Investment lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
International Law & Foreign Investment lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Wasl Law Firm
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
Majed Bin Saqr Law Office
- Commercial & Corporate Law
- Intellectual Property & Trademarks
Amendment history
Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة، وذلك لتحقيق أيٍّ من الأغراض الآتية:
أ- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه.
ب- إذا كان ذلك لخدمة مصالح المملكة.
ج- إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.
د- إذا كان ذلك تنفيذاً لأغراض أخرى وفق ما تحدده اللوائح.
2- تكون الشروط الواجب توافرها عند نقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها -وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة- على النحو الآتي:
أ- ألا يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
ب- أن يتوافر مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية في خارج المملكة؛ بما لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح، وفقاً لنتائج تقويم تجريه الجهة المختصة في هذا الشأن بالتنسيق مع من تراه من الجهات المعنية.
ج- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
3- لا يسري ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة على حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات الشخصية أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها.
4- تحدد اللوائح الأحكام والمعايير والإجراءات المتعلقة بتطبيق ما ورد في هذه المادة، بما في ذلك تحديد حالات إعفاء جهات التحكم من الالتزام بأي من الشروط المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة، وكذلك ضوابط وإجراءات ذلك الإعفاء والعدول عنه".
Original text before the amendments (Arabic)
فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها، لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة إلاَّ إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك بعد أن تتوافر الشروط الآتية:
1- ألاَّ يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
2- أن تقدم ضمانات كافية للمحافظة على البيانات الشخصية التي سَيُجرى نقلها أو الإفصاح عنها وعلى سريتها، بحيث لا تقل معايير حماية البيانات الشخصية عن المعايير الواردة في النظام واللوائح.
3- أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
4- موافقة الجهة المختصة على النقل أو الإفصاح وفقاً لما تحدده اللوائح.
وفيما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة المختصة أن تعفي جهة التحكم -في كل حالة على حدة- من الالتزام بأحد الشروط المشار إليها؛ متى قدَّرت الجهة المختصة منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى أن البيانات الشخصية سيتوافر لها مستوى مقبول من الحماية خارج المملكة، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

